مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص84
الفصل الثالث في النكاح الدائم وفيه فصول: الفصل الأولفي العقد وفيه مسائل: المسألة الاولى: تجب في النكاح الصيغة، باتفاق علماء الإسلام، بل الضرورة من دين خير الأنام، له، ولأصالة عدم ترتب آثار الزوجية بدونها.
ولا بد فيها من إيجاب وقبول لفظيين، بالإجماع، وأصالة الفساد في المعاملات، فلا يحكم بترتب الأثر ما لم يعلم تحقق التزويج والنكاح، ولا يعلم تحققهما بدون اللفظ.
وتؤيده رواية العجلي: عن قول الله سبحانه:
(وأخذنا منكم ميثاقا غليظا)
(1) قال: ” الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح ” (2).
ثم إنهم بعد الاتفاق على ذلك اختلفوا في اللفظ المنعقد به النكاح من وجوه كثيرة، لا بد في تحقيق المقام فيه من تقديم مقدمات:
(1) النساء: 19.
(2) الكافي 5: 560 / 19، الوسائل 20: 262 أبواب عقد النكاح ب 1 ح 4.