پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص83

أصل الطروق من الطرق، وهو: الدق، سمي الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب (1).

فلا إشعار فيه، لأن غلق الباب لا ينحصر بوقت المبيت، مع أنه لا يلزم الاطراد في علة التسمية.

(1) النهاية 3: 121.