پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص71

أو بأنه ” لا بأس إذا رضيت ” كما في رابعة (1).

أو بأنه ” ليس عليك شئ ذلك لك ” كما في خامسة (2).

أو بأنه ” ليس به بأس وما احب أن يفعل ” كما في سادسة (3).

أو بأنه أصغى إلي ثم قال: ” لا بأس به ” كما في سابعة (4).

بل يدل عليه قوله سبحانه:

(فأتوا حرثكم أنى شئتم)

(5) فإن كلمة:

(أنى)

إنما وضعت للتعميم في المكان، واستعمالها في قوله سبحانه:

(أنى يكون لي ولد)

(6) بمعنى: كيف، لا يضر، لأنه أعم من الحقيقة.

مع أنه استشهد به للحلية أيضا في الرواية الرابعة، حيث إن السائل سأل – بعد قول الإمام: ” إذا رضيت ” -: فأين قول الله عز وجل:

(فأتوهن من حيث أمركم الله)

(7) قال: ” هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول:

(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىشئتم)

“.

(1) التهذيب 7: 414 / 1657، الاستبصار 3: 242 / 867، الوسائل 20: 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 2.

(2) التهذيب 7: 460 / 1842، الاستبصار 3: 244 / 873، الوسائل 20: 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 8.

(3) التهذيب 7: 416 / 1666، الاستبصار 3: 244 / 876، الوسائل 20: 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 6.

(4) التهذيب 7: 415 / 1661، الاستبصار 3: 243 / 870، الوسائل 20: 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 4.

(5) البقرة: 223.

(6) آل عمران: 47.

(7) البقرة: 222.