مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص71
أو بأنه ” لا بأس إذا رضيت ” كما في رابعة (1).
أو بأنه ” ليس عليك شئ ذلك لك ” كما في خامسة (2).
أو بأنه ” ليس به بأس وما احب أن يفعل ” كما في سادسة (3).
أو بأنه أصغى إلي ثم قال: ” لا بأس به ” كما في سابعة (4).
بل يدل عليه قوله سبحانه:
(فأتوا حرثكم أنى شئتم)
(5) فإن كلمة:
(أنى)
إنما وضعت للتعميم في المكان، واستعمالها في قوله سبحانه:
(أنى يكون لي ولد)
(6) بمعنى: كيف، لا يضر، لأنه أعم من الحقيقة.
مع أنه استشهد به للحلية أيضا في الرواية الرابعة، حيث إن السائل سأل – بعد قول الإمام: ” إذا رضيت ” -: فأين قول الله عز وجل:
(فأتوهن من حيث أمركم الله)
(7) قال: ” هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول:
(نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنىشئتم)
“.
(1) التهذيب 7: 414 / 1657، الاستبصار 3: 242 / 867، الوسائل 20: 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 2.
(2) التهذيب 7: 460 / 1842، الاستبصار 3: 244 / 873، الوسائل 20: 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 8.
(3) التهذيب 7: 416 / 1666، الاستبصار 3: 244 / 876، الوسائل 20: 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 6.
(4) التهذيب 7: 415 / 1661، الاستبصار 3: 243 / 870، الوسائل 20: 146 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 4.
(5) البقرة: 223.
(6) آل عمران: 47.
(7) البقرة: 222.