پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص70

النبي والولي.

وقضية ام فروة – حيث دعاها الإمام لاستماع المراثي – مشهورة (1).

وسؤال السائلين في أبواب الدور وصياح الرجال في الأزقة ونحوها متكثرة.

المسألة الرابعة: يجوز الوطء في دبر الزوجة والأمة على الأظهر الأشهر بين من تقدم وتأخر، بل بالإجماع كما في الخلاف والتذكرة وعن الانتصار والسرائر والغنية (2).

للأصل.

والمستفيضة المصرحة بأن ” ذلك له ” كما في بعضها (3).

أو بأنه ” لا بأس به ” كما في اخرى (4).

أو بأنه ” أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط:

(هؤلاء بناتي)

(5) ” كما في ثالثة (6).

(1) انظر كامل الزيارات: 104.

(2) الخلاف 4: 336 – 338، التذكرة 2: 576، الانتصار: 125، السرائر 2: 606، الغنية (الجوامع الفقهية): 612.

(3) الكافي 5: 540 / 2، التهذيب 7: 415 / 1663، الوسائل 20: 145 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 1.

(4) التهذيب 7: 415 / 1662، الاستبصار 3: 243 / 871، الوسائل 20: 147 أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 5.

(5) هود: 78.

(6) التهذيب 7: 414 / 1659، الاستبصار 2: 243 / 869، الوسائل 20: 146أبواب مقدمات النكاح ب 73 ح 3.