پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص64

قبيحا أو حسنا، بلا فرق بين الأمرد وغيره عندنا.

إلا إذا كان بتلذذ مهيج للشهوة داع إلى الفتنة بل بتلذذ مطلقا.

لظاهر الإجماع.

نعم، يستحب ترك النظر إلى الأمرد الحسن الوجه، للتأسي بالنبي، كما ورد أنه صلى الله عليه وآله أجلسه من ورائه (1).

وكذا يجوز للمرأة نظرها إلى مثلها ما خلا العورة، من غير فرق بين المسلمة والكافرة.

خلافا للمحكي عن الشيخين الطوسي والطبرسي في تفسيريهما (2)، والراوندي في فقه القرآن (3)، فمنعوا عن نظر الكافرة إلى المسلمة، قيل: حتى الوجه والكفين (4)، وقواه بعض الأجلة (5).

لقوله تعالى:

(أو نسائهن)

(6) أي المؤمنات.

ولرواية البختري (7).

والأول: تخصيص بلا دليل.

والثاني: غير دال على الحرمة، لتضمنه لفظة: ” لا ينبغي “.

فبهما

(1) رواه ابن قدامة في المغني 7: 463 عن أبي حفص.

(2) تفسير التبيان 7: 430، تفسير مجمع البيان 4: 138.

(3) فقه القرآن 2: 128.

(4) نقله في المسالك 1: 436 عن الشيخ في أحد قوليه.

(5) كما في كشف اللثام 2: 9.

(6) النور: 31.

(7) الكافي 5: 519 / 5، الفقيه 3: 366 / 1742، الوسائل 20: 184 أبواب مقدمات النكاح ب 98 ح 1.