مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص53
لقوله سبحانه:
(أو ما ملكت أيمانهن)
(1).
وقوله تعالى:
(ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم)
إلى قوله:
(ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم)
(2).
حكي عن المبسوط الميل إليه (3)، ويظهر من بعض المتأخرين الميل إليه أيضا (4).
فإن كان الكلام فيه في نظره إلى الوجه والكفين فيظهر مما ذكر في غير المملوك وجه الجواز، بل هو أولى، لخصوص الروايات من الصحاح وغيرها، كروايات البصري وابن عمار والهاشمي ومرسلة الكافي ورواية الفضيل، وأكثرها صحيحة.
إحداها: المملوك يرى شعر مولاته، قال: ” لا بأس ” (5).
والاخرى: ” لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق ” (6).
والثالثة: المملوك يرى شعر مولاته ساقها، قال: ” لا بأس ” (7).
والرابعة في المملوك: ” لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا ” (8).
(1) النور: 31.
(2) النور: 58.
(3) المبسوط 4: 161.
(4) كما في جامع المقاصد 12: 37، كشف اللثام 2: 9.
(5) الكافي 5: 531 / 1، الوسائل 20: 224 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 4.
(6) الكافي 5: 531 / 2، الوسائل 20: 224 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 5.
(7) الكافي 5: 531 / 3، الوسائل 20: 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 3.
(8) الكافي 5: 531 / ذ.
ح 4، الوسائل 20: 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 2