پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص52

للنبوي: ” لا تتبع النظرة النظرة، فإن الاولى لك والثانية عليك ” (1).

ومرسلة الفقيه: ” لك أول نظرة والثانية عليك ولا لك ” (2).

والاخرى: ” النظرة لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك ” (3).

وحسنة الكاهلي: ” النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة ” (4).

والجواب عنها – مضافا إلى عدم صراحتها في التحريم -: أن النظرة فيها مجملة، فلعل المراد من النظرة الاولى: الاتفاقية الواقعة على ما يحرم النظر إليه مما عد الوجه والكفين.

ثم إن ما ذكر إنما هو في الحرائر.

وأما الإماء، فالحكم فيهن أظهر.

لاختصاصهن ببعض الأخبار أيضا (5)، ولذا جوز النظر إليهن بعض من لم يجوزه في الحرائر، كالتذكرة (6).

ومنها: نظر المملوك ولو كان فحلا إلى مالكته.

(1) سنن أبي داود 2: 246 / 2149، سنن الدارمي 2: 298، مسند أحمد 5: 357.

(2) الفقيه 4: 11 / 4، الوسائل 20: 194 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 13.

(3) الفقيه 3: 304 / 1460، الوسائل 20: 193 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 8.

(4) الفقيه 4: 11 / 3، الوسائل 20: 192 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 6.

(5) الوسائل 20: 207 أبواب مقدمات النكاح ب 114.

(6) التذكرة 2: 574.