پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص42

المشهور، كما صرح به جماعة (1).

لرواية السكوني: ” لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن ” (2).

ويتعدى إلى الوجه بعدم الفصل.

ورواية ابن صهيب: ” لا بأس بالنظر إلى أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج، لأنهن لا ينتهين إذا نهين ” (3).

والمتبادر من النظر إلى شخص: النظر إلى وجهه مع أنه أقل ما يحتمل هنا.

ولفحوى مرسلة الفقيه: ” إنما كره النظر إلى عورة المسلم، وأما النظر إلى عورة الذمي ومن ليس بمسلم هو مثل النظر إلى عورة الحمار ” (4).

ومرسلة ابن أبي عمير: ” النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار ” (5).

وضعفهما غير ضائر مع أنه بما مر منجبر، مضافا إلى أن الثانية مما صح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

خلافا للحلي والمختلف (6)، لإطلاق قوله تعالى:

(قل للمؤمنين

(1) كما في المسالك 1: 436، الكفاية: 153، الحدائق 23: 58.

(2) الكافي 5: 524 / 1، الوسائل 20: 205 أبواب مقدمات النكاح ب 112 ح 1.

(3) الكافي 5: 524 / 1، الفقيه 3: 300 / 1438، العلل: 565 / 1، الوسائل 20: 206 أبواب مقدمات النكاح ب 113 ح 1.

(4) الفقيه 1: 63 / 236، الوسائل 2: 36 أبواب آداب الحمام ب 6 ح 2.

(5) الكافي 6: 501 / 27، الوسائل 2: 35 أبواب آداب الحمام ب 6 ح 1.

(6) الحلي في السرائر 2: 610، المختلف: 534.