پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص38

وفي السرائر بالوجه والكفين والقدمين (1).

ويظهر من التذكرة: أنه الوجه والكفان (2)، فلا يثبت الزائد مما وقع عليه الإجماع والشعر، وعدم الفصل بين الشعر والمحاسن غير ثابت.

لأنا نقول: إنه على ذلك تكون عمومات المنع مخصصة بالمجمل، فلا تكون حجة في موضع الإجمال، فيبقى ما عدا المجمع عليه – وهو العورة – تحت أصل جواز النظر.

ويشترط في الجواز: صلاحيتها للنكاح (وتجويز إجابتها، لأنه المتبادر من النصوص، ولتوقف الإرادة المعلق عليها الحكم عليه) (3)،فلا يجوز في ذات البعل أو المحرمة مؤبدا أو لنكاح اختها ونحوهما.

وقيل: في ذات العدة البائنة أيضا (4).

وفيه نظر، لعدم تبادر غيره، وإن كان الإرادة في حقها وإن لم يمكن بالفعل.

ولا يرد مثله في ذات البعل، لعدم تحقق الإرادة فيها عرفا.

وفي اشتراط الاستفادة بالنظر ما لا يعرفه قبله للجهل أو النسيان أو احتمال التغير، قول اختاره جماعة (5).

استنادا إلى أنه المتبادر من النصوص، سيما مع ملاحظة التعليل

(1) السرائر 2: 609، وليس فيه: والقدمين.

(2) التذكرة 2: 572.

(3) ما بين القوسين ليس في ” ق “.

(4) انظر الروضة 5: 98.

(5) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5: 98، السبزواري في الكفاية: 153، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 8، صاحب الرياض 2: 72.