پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص30

أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله النار مع المنافقين ” الحديث (1).

وفي رواية جابر: ” لعن رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ” (2).

وفي مرسلة محمد بن جعفر: ” ليس للوالد أن ينظر إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد ” (3).

وفي المروي في عقاب الأعمال: ” من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان حقا على الله أن يدخلهالنار مع المنافقين ” (4).

ويستفاد من الأخيرة: حرمة النظر إلى شعور النساء وجزء من أجسادهن مطلقا أيضا.

ويدل على ذلك أيضا – مضافا إلى الإجماع – المروي في العلل: ” حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن، لما فيه من تهيج الرجل و [ ما ] يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل، وكذلك ما أشبه الشعور ” الحديث (5).

أي أشبهها في تهييج الشهوة، ولا شك أن العورة بل جميع أجسادهن

(1) الفقيه 4: 5 / 1، الوسائل 1: 299 أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 2.

(2) الكافي 5: 559 / 14، الوسائل 20: 191 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 3.

(3) الكافي 6: 503 / 36، الوسائل 2: 56 أبواب آداب الحمام ب 21 ح 1.

(4) عقاب الأعمال: 282، الوسائل 20: 194 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 16.

(5) العلل: 564 / 1، الوسائل 20: 193 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 12، ومابين المعقوفين أضفناه من المصادر.