پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج16-ص28

كثيرا ” (1).

وجعلها دليلا على أشدية الكراهة في الرجل مطلقا أو مع الكثرة غير جيد، لعدم دلالتها عليها.

واستثنى جماعة (2) من الكلام: ذكر الله سبحانه، والروايتان مطلقتان.

ولعله لقوله (عليه السلام): ” ذكر الله حسن على كل حال ” (3).

أو لما ورد من استحباب التسمية عند الجماع.

وللمرتضوي: ” إذا جامع أحدكم فليقل: اللهم جنبني الشيطان ” إلى آخر الدعاء (4).

ولكن الأول عام ينبغي تخصيصه بما مر، والثاني ظاهر في إرادة الجماع كما يستفاد من روايات اخر (5).

إلا أن يقال: إن الأول أعم من وجه مما مر، فيرجع في محل التعارض إلى أصالة عدم الكراهة.

(1) الفقيه 3: 359 / 1712، الوسائل 20: 123 أبواب مقدمات النكاح ب 60 ح 3.

(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 314، الحلي في السرائر 2: 606، المحقق في النافع: 171، الشهيد في اللمعة (الروضة البهية 5): 96.

(3) الكافي 2: 497 / 6، الوسائل 1: 310 أبواب احكام الخلوة ب 7 ح 2.

(4) الكافي 5: 503 / 3، الوسائل 20: 136 أبواب مقدمات النكاح ب 68 ح 3.

(5) الوسائل 20: 135 أبواب مقدمات النكاح ب 68.