پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص477

والمروي في كتاب علي: عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أيحل أكله ؟ قال: (صيده ذكاته لا بأس به) (1).

دل على أن ذكاته تحصل بصيده – الذي هو إثبات اليد عليه – فلا ذكاة بدون الصيد.

وهما يدلان على اشتراط الاخذ حيا أيضا.

وتدل عليه أيضا موثقة الساباطي، وفيها: عن الجراد إذا كان في قراح، فيحرق ذلك القراح، فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار، هل يؤكل ؟ قال: (لا) (2).

وتدل على اشتراط كون الموت خارج الماء رواية الثقفي وصحيحة علي المذكورتين.

وعلى تعميم الاخذ بكونه باليد أو بالالة الاطلاق المذكور، وصدق الصيد المذكور في رواية علي مع كل منهما.

ويدل على عدم اشتراط الشرائط المذكورة الاصل والعمومات والاجماع ورواية علي فيما أخذه المجوس.

ولا يحل من الجراد ما لا يستقل بالطيران ويسمى بالدبى بفتح الدال المهملة على وزن العصا وهو الجراد إذا تحرك قبل أن تنبت أجنحته بالاجماع.

لصحيحة علي: الدبى من الجراد أيؤكل ؟ قال: (لا حتى يستقل

(1) مسائل علي بن جعفر: 168 /ح 8.

(2) التهذيب 9: 62 / 265، الوسائل 24: 88 أبواب الذبائح ب 37 ح 5، القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر – مجمع البحرين 2: 403.