پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص471

وفي الثاني: الاصل.

وفي الثالث: المستفيضة المعتبرة، كموثقة أبي بصير وصحيحة الحلبي المتقدمتين في الثانية (1)، وصحيحة سليمان وموثقة أبي مريم المتقدمتين في الثالثة (2)، ومرسلة الفقيه: عن الحيتان يصيدها المجوس، قال: (لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها) (3).

وصحيحة ابن سنان: (لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي) (4).

والاخرى: (لا بأس بكواميخ المجوس، ولا بأس بصيدهم السمك) (5).

خلافا في الثالث للمفيد (6)، فاعتبر الاسلام، واحتاط به ابن زهرة (7).

لاصالة حرمة الميتة.

وكون صيد السمك أيضا من التذكية المعتبر فيها الاسلام.

ولصحيحتي محمد والحلبي، المتقدمتين في بحث شرائط الصائد (8)، الناهية عن أكل صيد النصارى وكون أخذ السمك صيدا.

ورواية عيسى المتقدمة فيه أيضا: عن صيد المجوس، قال: (لا بأس

(1) في ص: 465.

(2) في ص: 468.

(3) الفقيه 3: 207 / 948، الوسائل 24: 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 11.

(4) الكافي 6: 218 / 13، التهذيب 9: 10 / 35، الوسائل 24: 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 10.

(5) الفقيه 3: 207 / 949، التهذيب 9: 11 / 39، الاستبصار 4: 64 / 228، المحاسن: 454 / 378، الوسائل 24: 77 أبواب الذبائح ب 32 ح 7.

والكامخ: الذي يؤتدم به، معرب – مجمع البحرين 2: 441.

(6) المقنعة: 579.

(7) الغنية (الجوامع الفقهية): 618.

(8) في ص: 379 و 380.