پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص470

الماء: التسمية، ولا الاستقبال، ولا الاسلام، بلا خلاف أجده في الاولين، وعلى الاصح الاشهر في الثالث، وعن الحلي الاجماع عليه (1).

لعموم: (احل لكم صيد البحر) (2)، وعمومات حل السمك، وإطلاقات ذكاته في الجميع.

ويزاد في الاول: خصوص موثقة أبي بصير المتقدمة في المسألة الثانية، ورواية الشحام السابقة في السادسة.

وصحيحة الحلبي: عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه، فقال: (لا بأس به) (3).

ومحمد: عن صيد السمك ولا يسمي، قال: (لا بأس) (4).

وبها يخصص عموم قوله سبحانه: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسمالله عليه) (5).

وأما صحيحة محمد: عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه ؟ فقال: (ما كنت لاكله حتى أنظر إليه)، قال حماد: يعني: حتى اسمعه يسمي (6).

فلا تضر، لان التفسير من حماد، وهو ليس بحجة، ولذا نفى صحته في التهذيبين.

(1) حكاه عنه في الرياض 2: 277، وهو في السرائر 3: 88.

(2) المائدة: 96.

(3) الفقيه 3: 207 / 951، التهذيب 9: 9 / 31، الاستبصار 4: 62 / 219، الوسائل 24: 75 أبواب الذبائح ب 32 ح 1.

(4) التهذيب 9: 9 / 30، الوسائل 24: 73 أبواب الذبائح ب 31 ح 2.

(5) الانعام: 121.

(6) التهذيب 9: 9 / 32، الاستبصار 4: 62 / 220، الوسائل 24: 75 أبواب الذبائح ب 32 ح 2.