مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص469
فيبقى الباقي.
والجواب عن الكل: أنها أعم مطلقا من الصحيحة المتقدمة، لشمول الادراك في الاولى والخروج في الثانية والاضطراب حتى يموت في الثالثة والرابعة لما إذا كان بعد الاخذ أو قبله، فيجب التخصيص.
مضافا إلى أن المسؤول عنه في الاولى صيد السمكة، وقبل الاخذ حيا لا يصدق الصيد، إلا أن تمنع دلالة الصحيحة وما بمعناها على الحرمة،وغايتها المرجوحية.
فتبقى الروايات الاخيرة خالية عن المعارض في أصل الحل بالكلية.
إلا أن في رواية الشحام: عن صيد الحيتان إن لم يسم عليه ؟ قال: (لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه) (1).
دلت بالمفهوم على ثبوت البأس – الذي هو العذاب – على أخذه إن لم يكن حيا، سواء كان موته في الماء أو خارجه.
ومنه تظهر قوة القول الاول.
المسألة السابعة: كل ما مات في الماء بلا أخذ ولا الوقوع في آلة، محرم إجماعا، وتدل عليه أخبار متكثرة، كروايتي الثقفي ومسعدة المتقدمتين (2)، ورواية الشحام: عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال: (لا) (3).
المسألة الثامنة: لا يعتبر في صيد الحيتان وأخذها وإخراجها من
(1) الكافي 6: 216 / 2، التهذيب 9: 9 / 29، الاستبصار 4: 63 / 221، الوسائل 24: 73 أبواب الذبائح ب 31 ح 3.
(2) في ص: 466.
(3) التهذيب 9: 7 / 20، الاستبصار 4: 60 / 210، الوسائل 24: 80 أبواب الذبائح ب 33 ح 4.