پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص468

والمنضوب عنه، كموثقة الساباطي: عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر، قال: (لا تأكله) (1).

وصحيحة محمد: (لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماءعنه فذلك المتروك) (2).

خلافا للمحكي عن النهاية ونكت النهاية (3) وبعض كتب المحقق في الثاني، فقالا بالحل إذا أدركه وهو يضطرب وإن مات قبل الاخذ، ولازمه – كما في المسالك (4)، وغيره (5) – أن ذكاة السمك خروجه من الماء حيا من غير اشتراط إخراجه كذلك، واشتراط إدراك الاضطراب للعلم بخروجه حيا لا لكونه شرطا بخصوصه.

وظاهر النافع والكفاية (6) التردد.

واستدلوا بروايتي أبي حفص ومسعدة المتقدمتين في المسألة الاولى، وموثقة زرارة: سمكة ارتفعت فوقعت على الجد فاضطربت حتى ماتت آكلها ؟ قال: (نعم) (7)، وقريبة منها روايته (8).

ويدل عليه العمومات المتقدمة المصرحة بأن الحيتان ذكية، وبأن ذكاتها أخذها الشامل للاخذ ميتة وحيا، خرج ما مات في الماء بما ذكر

(1) التهذيب 9: 80 / 345، الوسائل 24: 140 أبواب الاطعمة المحرمة ب 12 ح 4.

(2) الفقيه 3: 215 / 1000، الوسائل 24: 82 أبواب الذبائح ب 34 ح 6.

(3) النهاية: 576، نكت النهاية 3: 80.

(4) المسالك 2: 230.

(5) كالايضاح 4: 140، والمفاتيح 2: 204.

(6) النافع: 250، الكفاية: 248.

(7) الفقيه 3: 206 / 946، الوسائل 24: 82 أبواب الذبائح ب 34 ح 5.

(8) التهذيب 9: 7 / 22، الاستبصار 4: 61 / 212، الوسائل 24: 82 أبواب الذبائح ب 34 ح 4.