مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص467
أيضا خلاف، فكل من قال في الاول بالحلية قال بها هنا أيضا، وكذا بعض من كان يقول في الاول بالحرمة، كالشيخ في النهاية والقاضي والمحقق في الشرائع (1).
ومقتضى ما مر الحلية هنا أيضا، بل بطريق أولى، لعدم تميز الميت في الماء، وأكثرية الشركاء من القدماء.
ولو ترك من المجموع بقدر يتيقن موته في الماء وأكل الباقي – كما هي طريقتنا في المحصور وغيره – كان احتياطا، والاحوط ترك الجميع.
المسألة الخامسة: لو صيد حيا، ثم دخل في الماء مع الانطلاق أو مربوطا بشي ومات في الماء، حرم، بلا خلاف فيه يوجد، كما صرح به بعضهم (2)، وتدل عليه عمومات حرمة ما مات في الماء، وخصوص الخزاز ورواية ابن سيابة المتقدمتين، وبها يقيد إطلاق ما مر من أن ذكاته أخذه، أو هو ذكي من دون تقييد له بعدم موته في الماء.
المسألة السادسة: لو وثب السمك من الماء على الجد أو السفينة ونحوهما أو نضب وانحسر عنه الماء وغار وبقي السمك، فإن اخذ حيا حل، وميتا لم يحل، بالاجماع المحقق في الاول، والمحكي عن الخلاف (3) في الثاني.
لصحيحة علي المتقدمة في المسألة الاولى، مضافا في الاول إلى ما مضى من أدلة ذكاة السمك بالاخذ حيا.
وبتلك الصحيحة الخاصة تقيد مطلقات المنع عن أكل المنبوذ
(1) النهاية: 578، القاضي في المهذب 2: 438، الشرائع 3: 208.
(2) كما في كفاية الاحكام: 248، والرياض 2: 278.
(3) الخلاف 2: 525.