پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص465

فقالوا بحرمة ما مات في الماء ولو في الالة.

للعلة المنصوصة في رواية عبد الرحمن بن سيابة: عن السمك يصاد، ثم يجعل في شي، ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه، فقال: (تأكله، لانه مات في الذي فيه حياته) (1).

وفي رواية عبد المؤمن: أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن، فقال: (ما مات فلا تأكل، فإنه مات فيما كان فيه حياته) (2).

ويدل عليه قوله: صاد، إلى آخره، في تلك الرواية أيضا نصا.

وكذا يدل عليه فحوى ما دل على حرمة ما صيد ثم في الماء اعيد، كصدر الرواية الاولى، وصحيحة الخزاز: عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت، أتؤكل ؟ قال: (لا) (3).

ويتأيد أيضا بإطلاق ما دل على حرمة ما مات من السمك في الماء، من دون تقييد بصورة عدم الاخذ والاخراج.

وحمل بعض هؤلا الاخبار الاولى على صورة الموت خارجا قطعا أو احتمالا، بناء على أصالة تأخر الحادث، ولا يخفى بعد ذلك الحمل جدا، بل عدم تحمله في بعض ما مر، وليس ذلك الحمل بأولى من الحمل في الاخيرة بالموت بعد الصيد ثم الخروج عن التصرف – يعني: صيد ثم

(1) الكافي 6: 216 / 3، الفقيه 3: 206 / 945، التهذيب 9: 11 / 40، الوسائل24: 79 أبواب الذبائح ب 33 ح 2.

(2) التهذيب 9: 12 / 44، الاستبصار 4: 62 / 217، الوسائل 24: 83 أبواب الذبائح ب 35 ح 1.

(3) الكافي 6: 217 / 4، الفقيه 3: 206 / 944، الوسائل 24: 79 أبواب الذبائح ب 33 ح 1.