مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص457
وغيره (1) الاجماع عليه.
ويستدل له بصحيحة الحلبي: (إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل) (2).
وصحيحة يعقوب: عن الحوار تذكى امه، أيؤكل بذكاتها ؟ فقال: (إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل) (3).
وصحيحة ابن مسكان: في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: (إنكان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله) (4)، ونحوها خبر جراح المدائني (5).
ورواية مسعدة بن صدقة: في الجنين (إذا أشعر فكل، وإلا فلا تأكل) يعني: إذا لم يشعر (6).
ولا يخفى أن هذه الروايات عن إفادة حرمة الجنين الغير التام قاصرة، لمكان الجملة الخبرية أو ما يحتملها.
ولا يفيد مفهوم الشرط في صحيحة يعقوب، لجواز كون الحكم في المفهوم نفي الاباحة بالمعنى الاخص.
(1) كالغنية (الجوامع الفقهية): 618، والتنقيح 4: 27.
(2) الكافي 6: 234 / 2، التهذيب 9: 58 / 242، الوسائل 24: 34 أبواب الذبائح ب 18 ح 4.
(3) الكافي 6: 234 / 3، التهذيب 9: 59 / 246، الوسائل 24: 33 أبواب الذبائح ب 18 ح 1، الحوار: بالضم وقد يكسر، ولد الناقة ساعة تضعه – القاموس 2: 16.
(4) الفقيه 3: 209 / 965، التهذيب 9: 58 / 243، الوسائل 24: 34 أبواب الذبائح ب 18 ح 6.
(5) التهذيب 9: 59 / 245، الوسائل 24: 35 أبواب الذبائح ب 18 ح 7.
(6) الكافي 6: 235 / 5، قرب الاسناد: 76 / 247، الوسائل 24: 34 أبواب الذبائح ب 18 ح 5.