مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص456
لا للاصل – كما قيل – لانه في صورة عدم ولوج الروح غير معلوم، بل مقتضي أصالة حلية الاشياء: حليته، واستصحاب حرمته حال كونه نطفةأو علقة غير صحيح، لتغير الموضوع.
نعم، هو يصح إن علم ولوج الروح فيه وخروجه، لصدق الميتة.
بل لانه إن لم تتم خلقته فيحرم مع ذكاة امه – كما يأتي – فبدونها أولى، وإن تمت فصرح في الاخبار الاتية: أن ذكاته ذكاة امه، فإذا لم تذك امه لم يكن مذكى، مع دلالة قوله: (فذكاته) على توقف حله على الذكاة، فيكون حراما.
وتدل على الحرمة مع خروجه عن الميت الاخبار الكثيرة، المتضمنة ل: أنه لا ينتفع من الميتة بشي، والحاصرة لما يحل من الميتة بأشياء مخصوصة (1) ليس ذلك منها، ومفهوم العلة في رواية الثمالي الطويلة، المعللة لحلية أنفحة الميتة: بأنه (ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم) (2).
وإن كان حيا فيحل مع تذكيته بنفسه، وإلا فيحرم، والوجه فيهما واضح.
وإن خرج من بطن المذكى فقد عرفت أن أقسامه أربعة: الاول: أن لم تتم خلقته ولم يشعر ولم يوبر، وهو حرام لا يجوزأكله، بلا خلاف فيه بين الاصحاب يعرف – كما في الكفاية (3) – بل بلا خلاف مطلقا – كما في شرح الارشاد للاردبيلي (4) – بل عن الانتصار (5)
(1) الوسائل 24: 179 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33.
(2) الكافي 6: 256 / 1، الوسائل 24: 179 أبواب الاطعمة المحرمة ب 33 ح 1.
(3) كفاية الاحكام: 248.
(4) مجمع الفائدة 11: 151.
(5) الانتصار: 195.