مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص448
البهيمة، للمروى عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) (1).
والاخر: أنه أمر أن يحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: (إذا ذبح أحدكم فليجهز) (2).
والمروي في الدعائم: (من ذبح ذبيحة فليحد شفرته، وليرح ذبيحته) (3).
والاخر: (إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة، أحد الشفرة واستقبل القبلة) (4).
ومنها: استقبال الذابح للقبلة، للرواية الاخيرة في الذبيحة، ورواية الدعائم السابقة في المنحورة (5)، وقول الاصحاب فيهما معا.
ومنها: ترك الذبيحة في مكانها إلى أن يفارقها الروح من غير تحريكها، ولا جرها من مكان إلى آخر، وأن تساق إلى المذبح برفق بعد عرض الماء عليها، وأن يمر السكين في مذبحها بقوة، ويجد في الاسراع ليكون أسهل وأوحى، أي أسرع وأعجل.
كل ذلك لموافقته للاراحة وإحسان الذبح المأمور بهما فيما تقدم، ولترك التعذيب المنهي عنه، وللرفق المأمور به في المروي في الدعائم: (يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده) (6).
(1) صحيح مسلم 5: 1548 / 1955، سنن ابن ماجة 2: 1058 / 3170.
(2) سنن ابن ماجة 2: 1059 / 3172.
(3) الدعائم 2: 174 / 624، مستدرك الوسائل 16: 131 أبواب الذبائح ب 2 ح 1.
(4) الدعائم 2: 174 / 625، مستدرك الوسائل 16: 132 أبواب الذبائح ب 2 ح 2.
(5) في ص: 407.
(6) الدعائم 2: 179 / 648، مستدرك الوسائل 16: 132 أبواب الذبائح ب 2 ح 3.