پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص442

الطير فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه) (1).

ويؤيده ما ورد في جواز لبس جلود السمور والثعالب ونحوهما في غير الصلاة (2)، فإنه دليل على وقوع الذكاة عليها، إذ لا يجوز استعمال شي من الميتة.

وتدل عليه أيضا رواية أبي مخلد: إني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: (مدبوغة هي ؟) قال: نعم، قال: (ليس به بأس) (3).

وظاهر المسالك الميل إلى عدم وقوع الذكاة عليها، لاستضعاف الموثقتين بكون سماعة واقفيا، والروايتان موقوفتان مضمرتان (4).

وفيه: أن الوقف في الراوي غير مضر، سيما بعد كونه ثقة، والاضمار في الرواية غير ضائر، سيما مع كونها في طريق آخر مسندة، فإن الثانية في الفقيه مسندة وإن كانت مضمرة في التهذيب، هذا مع كونهما منجبرتين بالاشتهار التام.

المسألة الثانية: الحق

عدم وقوع الذكاة على المسوخات

– وقد مر عددها في كتاب المطاعم – وفاقا لكل من قال بنجاستها – كالشيخ والديلمي وابن حمزة (5) – وجماعة من القائلين بطهارتها – كالمحقق والشهيد الثاني (6) –

(1) التهذيب 9: 79 / 338، الوسائل 24: 114 أبواب الاطعمة المحرمة ب 3 ح 4.

(2) الوسائل 4: 352، 355 أبواب لباس المصلي ب 5 و 7.

(3) الكافي 5: 227 / 9، التهذيب 6: 374 / 1087، الوسائل 17: 172 أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 1.

(4) المسالك 2: 232.

(5) الشيخ في الخلاف 2: 538، والمبسوط 6: 280، الديلمي في المراسم: 55، ابن حمزة في الوسيلة: 78.

(6) المحقق في الشرائع 1: 53، الشهيد الثاني في الروضة 7: 237.