پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص438

الفصل الخامس فيما تقع عليه الذكاة وفيه مقدمة ومسائل.

المقدمة: اعلم أن الحيوانات على قسمين: مأكول اللحم وغيره، وغير مأكول اللحم على قسمين: نجس العين وغيره، وغير نجس العين على قسمين: آدمي وغيره، وغير الادمي على قسمين: مالا نفس سائلة له وماله نفس، والاخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه على أربعة أقسام: السباع والمسوخات والحشرات وغيرها.

ثم المراد بالتذكية في مأكول اللحم الذي لا نفس له – كالسمك والجراد -: ما يصير به جائز الاكل بعد عدم جوازه، وفي مأكول اللحم الذيله نفس: ما يصير به جائز الاكل ويبقى على طهارته الحاصلة له في الحياة، وفي غير المأكول الذي له نفس: ما يبقى معه على طهارته، وفيما لا نفس له منه لا يظهر لها أثر فيه، لانه طاهر ذكي أم لم يذك.

ثم الاصل في القسم الاول – وهو مأكول اللحم – وقوع التذكية عليه، لانه مقتضى كونه مأكول اللحم، وللاجماع، ولقوله سبحانه: (إلا ما ذكيتم) (1) وقوله: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (2)، ولاطلاقات الاخبار الواردة في الصيود والذبائح، وهي غير محصورة جدا.

(1) المائدة: 3.

(2) الانعام: 118.