مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص437
والاول في الثاني: للحلي والمحقق (1) وعامة من تأخر (2)، بل الاكثر.
والثاني: للنهاية والقاضي وابني حمزة وزهرة (3) وبعض آخر (4).
والحق في كل منهما: الاول، للاصل الخالي عما يصلح للمعارضة، أما في الجز فظاهر، وأما في الرأس فلان ما يظن تعارضه منحصر في صحيحتي الحلبي ومحمد الاخيرة – وهما لمقام الجملة الخبرية عن إفادة الحرمة قاصرتان – ورواية الدعائم المذكورة، والاخرى: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أن تسلخ الذبيحة أو يقطع رأسها حتى تموت (5).
وهما – لمكان الضعف الخالي عن الجابر – عن صلاحية المعارضة عاجزتان.
(1) الحلي في السرائر 3: 110، المحقق في الشرائع 3: 205.
(2) كالعلامة في القواعد 2: 155، والكاشاني في المفاتيح 2: 203، وصاحب الرياض 2: 276.
(3) النهاية: 584، القاضي في المهذب 2: 440، ابن حمزة في الوسيلة: 360، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 618.
(4) كالشهيد في الدروس 2: 415.
(5) الدعائم 2: 175 / 630، مستدرك الوسائل 16: 134 أبواب الذبائح ب 6 ح 1.