پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص435

وصحيحة محمد: عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس، فقال: (إن خرج الدم فكل) (1).

ورواية سماعة، وفيها: (لا بأس به إذا ذكر اسم الله عليه) وقال: (لا بأس إذا سال الدم) (2).

والمروي في الدعائم عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: عمن نخعالذبيحة قبل أن تموت – يعني كسر عنقها – فقال: (قد أساء ولا بأس بأكلها) (3).

حجة المشترطين: مرفوعة محمد بن يحيى: (إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شي منها قبل أن تموت لم يحل أكله) (4).

ورواية مسعدة: عن الرجل يذبح فيسرع السكين فيبين الرأس، فقال: (الذكاة الوحية لا بأس بأكله إذا لم يتعمد ذلك) (5).

وصحيحة محمد: (ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح) (6).

(1) الكافي 6: 230 / 2، الفقيه 3: 208 / 960، التهذيب 9: 55 / 230، الوسائل 24: 17 أبواب الذبائح ب 9 ح 2.

(2) الفقيه 3: 208 / 961، الوسائل 24: 18 أبواب الذبائح ب 9 ح 4، صدر الرواية غير موجود في المصدر.

(3) الدعائم 2: 175 / 632، مستدرك الوسائل 16: 134 أبواب الذبائح ب 5 ح 2.

(4) الكافي 6: 230 / 8، التهذيب 9: 56 / 233، الوسائل 24: 17 أبواب الذبائح ب 8 ح 1، بتفاوت يسير.

(5) الكافي 6: 230 / 3.

التهذيب 9: 56 / 231، الوسائل 24: 18 أبواب الذبائح ب 9 ح 3.

(6) الكافي 6: 233 / 2، التهذيب 9: 60 / 252، الوسائل 24: 29 أبواب الذبائح ب 15 ح 2.