مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص424
البصري وعبد الله بن سليمان.
ويدل على أن المعلوم حياته لا يحتاج إلى وجود العلامات: ما دل على كفاية الحياة في التذكية، كقوله في صحيحة محمد بن قيس الواردة فيما اخذت بالحبالة: (وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه) (1).
وفي موثقة البصري: (وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه) (2).
وعلى أن المعلوم موته لا يفيد فيه وجود العلامات: عمومات حرمة الميتة وإطلاقاتها (3).
وقوله في رواية أبي بصير الواردة في البعير الممتنع: (إلا أن تدركهولم يمت بعد فذكه) (4).
هذا، مع أن الحكم في المقامين إجماعي، ومع ذلك، الفرض الذي ذكر فيهما فرض نادر إن لم نقل بأنه محال عادي، ولا يلتفت إلى مثله في الاستدلال بالاخبار.
د: محل الحركة التي بها تعرف الحلية هل هو قبل الذبح، أو بعده ؟ صرح في المسالك بالثاني (5)، ونسب بعضهم إلى الاصحاب كافة (6)،
(1) الكافي 6: 214 / 1، التهذيب 9: 37 / 154، الوسائل 23: 376 أبواب الصيد ب 24 ح 1.
(2) الكافي 6: 214 / 3، التهذيب 9: 37 / 155 و 156، الوسائل 23: 376 أبواب الصيد ب 24 ح 2.
(3) الوسائل 24: 99 أبواب الاطعمة المحرمة ب 1.
(4) الكافي 6: 231 / 1، التهذيب 9: 54 / 223، الوسائل 24: 21 أبواب الذبائح ب 10 ح 5.
(5) المسالك 2: 227.
(6) الرياض 2: 274.