پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص417

ه‍: هل يجب أن تكون التسمية بقصد الذبح، أو لا ؟ الظاهر: الاول، ليعلم تحقق ذكر اسم الله عليه، فلو اتفق مقارنة الشروع في الذبح لذكر اسم الله بقصد آخر لم يكف.

و: يشترط أن يكون المسمي هو الذابح، فلا تكفي تسمية غيرهمقارنة لذبحه ولو بقصده، لوقوع الامر به للذابح في كثير من الاخبار، مضافا إلى ما مر من نوع خفاء في معنى ذكر اسم الله عليه، فيقتصر على المتيقن.

ز: صرح في المسالك بأنه يكتفى من الاخرس بالاشارة المفهمة للتسمية وقصدها إن كان قادرا عليها، وإن لم يقدر على الاشارة فهو كغير القاصد لا تحل ذبيحته (1).

أقول: إن عمم ذكر اسم الله بحيث يشمل التذكر القلبي لكان ما ذكره حسنا، ولكن لازمه الاكتفاء به في الناطق أيضا ولم يقل به أحد.

وإن خص باللفظي – كما هو المستفاد من الاخبار، بل هو حقيقة التسمية المأمور بها في الاخبار، بل في بعضها: (ويقول: بسم الله على أوله وآخره) وفي بعضها: (سمعته يقول) – فلا وجه للاكتفاء بإشارة الاخرس، وقيامها مقام اللفظ في بعض المواضع بدليل لا يثبت الكلية، فالاقوى عدم حلية ذبيحته، إلا أن يثبت عليه إجماع، ولم يثبت بعد.

ح: لو اكره على الذبح، فإن بلغ حدا يرفع القصد إلى الفعل لم تحلذبيحته – كأن يقبض يده ويمر مع السكين على المذبح – وإلا فتحل مع ذكر اسم الله، للاطلاقات.

(1) المسالك 2: 225.