مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص412
فيه قولان، أظهرهما: الثاني، للاصل.
ويستدل للاول بأن المتبادر من التعدية بالباء: المصاحبة، أي استقبل مع ذبيحتك.
ويرد بمنع التبادر، بل الظاهر أنها مثل التعدية بالهمزة، فإن المتبادر من: (ذهب به) أنه أذهبه.
نعم روي في الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة، أحد الشفرة واستقبل القبلة) (1).
ولكنه – لضعفه – لا يصلح لاثبات الزائد على الاستحباب.
وتقدمت أيضا روايته الدالة على رجحان استقبال الناحر (2).
المسألة الثانية: ومن شرائطهما:
بالاجماع المحقق، والمحكي بالاستفاضة (3)، والاصل، وصريح الكتاب.
قال الله سبحانه: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (4).
والسنة المتواترة معنى، منها: الاخبار المتكثرة المتقدمة كثير منها، المصرحة بأن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم (5).
ومنها: الاخبار المتقدمة، المتضمنة لحل بعض الذبائح بشرط سماع التسمية (6).
ومنها: صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في المسألة الرابعة من
(1) الدعائم 2: 174 / 625، مستدرك الوسائل 16: 137 أبواب الذبائح ب 12 ح 1.
(2) في ص: 407.
(3) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 618، والمسالك 2: 227، والمفاتيح 2: 198.
(4) الانعام: 121.
(5) الوسائل 24: 48 أبواب الذبائح ب 26.
(6) في ص: 384 و 385