پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص401

يخالف الاصل، وصدق الذبح العرفي بقطع الحلقوم خاصة، وإطلاق منطوق صحيحة الشحام السالفة – التي هي أصح ما وصل إلينا في ذلك الباب – وإطلاق الكتاب والسنة بحل ما تحقق فيه التذكية.

وحجة الثاني: أصالة الحرمة، والاجماع المنقول، والشهرة، ومفهوم صحيحة البجلي السابقة التي في صحتها كلام لمكان إبراهيم بن هاشم وإن لم يلتفت إليه.

أقول: أما الاصل فالحق فيه مع الاولين، لانه ثبتت على ما ذكرنا أصالة حلية ما ذكر اسم الله عليه، ولكن ثبت معه اشتراط شي آخر لتتحقق التذكية الشرعية، ولما نقول باشتراط قطع الحلقوم فحيث لا نعلم الزائد عليه ننفيه بالاصل.

وإن قلت: هو الذبح كما هو مدلول الاخبار، فهو إما مجرد قطعالحلقوم كما هو الظاهر، أو هو أيضا كالتذكية، فيقتصر فيه على المتيقن.

ومنه يظهر ضعف الدليل الاول للقول الثاني، وكذا الثاني والثالث، لعدم حجيتهما أصلا، فبقي الاخير.

وأما القول الاول: فدليله الاخير مدخول، لان الكلام بعد فيما تتحقق به التذكية.

وأما الثلاثة الاول، فهي وإن كانت تامة إلا أنها إما أصل أو إطلاق يدفع بحسنة البجلي إن كانت دالة على المطلوب وفارغة عن مكاوحة صحيحة الشحام، فاللازم حينئذ التكلم أولا في دلالة الحسنة، ثم في حالها مع المعارضة.

فنقول: مفهوم الحسنة ثبوت البأس – الذي هو العذاب المثبت للحرمة على الاصح – بدون فري الاوداج.