پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص400

المتأخرين، كالمحقق الاردبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح (1) وشرحه.

أو لا يكتفى به، بل يجب معه قطع المري – بالهمز كأمين، وهو مجرى الطعام والشراب المتصل بالحلقوم من تحته – والودجان – بفتح الواو والدال، وهما عرقان محيطان بالحلقوم – على ما ذكره جماعة (2).

أو بالمري خاصة على ما ذكره بعضهم (3) ؟ كما هو مشهور بين الاصحاب، صرح به جماعة، منهم: المحقق في الشرائع والمسالك والمقدس الاردبيلي والكفاية والمفاتيح (4) وشرحه، بل عن المهذبوالصيمري الاجماع عليه (5)، وحكي عن الغنية أيضا (6)، ولكنه فيما عدا المري.

ومنه يستفاد وجود قول ثالث أيضا، وهو اعتبار قطع الحلقوم والودجين، وحكي ميل الفاضل في المختلف إليه أيضا (7).

وهنا قول رابع محكي عن العماني (8)، وهو التخيير بين قطع الحلقوم وشق الودجين.

دليل الاولين: الاصل، ولزوم الاقتصار على القدر المتيقن فيما

(1) مجمع الفائدة 11: 96.

(2) منهم الشيخ في الخلاف 2: 529، والعلامة في المختلف: 690، والشهيد الثاني في المسالك 2: 226.

(3) كما في المفاتيح 2: 201، وكشف اللثام 2: 78.

(4) الشرائع 3: 205، المسالك 2: 226، المقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة 11: 95، الكفاية: 246، المفاتيح 2: 201.

(5) حكاه عنهما في الرياض 2: 272.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 618.

(7) راجع المسالك 2: 226.

(8) حكاه عنه في الرياض 2: 273.