مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص397
(ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا) (1).
والمروي في المجازات النبوية للسيد: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الذبح بالسن والظفر (2).
والمروى في قرب الاسناد للحميري: (لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباهها، ما خلا السن والعظم والظفر) (3).
ويمكن جبر ضعف تلك الاخبار بالاجماعين المنقولين، فيخص بها إطلاق ظواهر النصوص المتقدمة، مع أن في إطلاقها نظرا ظاهرا، كانصراف العظم إلى الظفر أيضا، فالمنع أقرب.
(1) صحيح مسلم 3: 1558 / 20، صحيح البخاري 7: 119.
(2) المجازات النبوية: 430 / 348.
(3) قرب الاسناد: 106 / 363، الوسائل 24: 10 أبواب الذبائح ب 2 ح 5، عبارة: والظفر، غير موجودة في المصدر.