مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص392
ولا كمال العقل، ولا الحرية، ولا الطهارة عن الحيض والجنابة، ولا طهارة المولد، ولا البصر.
فتحل ذبيحة المرأة، والخصي، والطفل والمجنون المميزين، والعبد، والجنب، والحائض، وولد الزنا، والاعمى، بلا خلاف في شي منها يعرف.
للاصل، والاطلاقات، والاخبار: كصحيحة الحلبي: (كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد) (1).
وكصحيحتي سليمان بن خالد (2) ومحمد (3) ورواية مسعدة (4) في ذبيحة الصبي والمرأة، وكمرسلة أحمد (5) في ذبيحة الصبي والمرأة والخصي، ورواية صفوان (6) في المرأة والصبي وولد الزنا، ومرسلة ابن أبي عمير (7) في الجنب، ومرسلة ابن اذينة (8) في المرأة والصبي والاعمى، وغير
(1) الكافي 6: 238 / 7، التهذيب 9: 74 / 313، الوسائل 24: 45 أبواب الذبائحب 23 ح 9.
(2) الكافي 6: 237 / 3، الفقيه 3: 212 / 983، التهذيب 9: 73 / 308، الوسائل 24: 45 أبواب الذبائح ب 23 ح 7.
(3) الكافي 6: 237 / 1، الفقيه 3: 212 / 981، التهذيب 9: 73 / 310، الوسائل 24: 44 أبواب الذبائح ب 23 ح 5.
(4) الكافي 6: 237 / 2، التهذيب 9: 73 / 309، الوسائل 24: 44 أبواب الذبائح ب 23 ح 6.
(5) الكافي 6: 238 / 4، الوسائل 24: 46 أبواب الذبائح ب 23 ح 10.
(6) الفقيه 3: 210 / 969، الوسائل 24: 47 أبواب الذبائح ب 25 ح 1.
(7) الكافي 6: 234 / 6، الوسائل 24: 32 أبواب الذبائح ب 17 ح 1.
(8) الكافي 6: 238 / 5، الفقيه 3: 212 / 982، التهذيب 9: 73 / 311، الوسائل 24: 45 أبواب الذبائح ب 23 ح 8.