پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص389

قصد التسمية والعلم بشرائط الذبح، فلا يصح من الطفل الغير المميز ولا المجنون كذلك، والوجه فيه ظاهر، فإن المتبادر من الذبح المحلل هو الصادر من القاصد.

ويظهر من المحقق الاردبيلي التردد في اشتراط التميز أو لا (1)، حيث إنه جعل دليله أولا: اشتراط كونه ذبيحة المسلم، وغير المميز ليس مسلما، ورده: بأن الثابت حرمة ذبيحة الكافر دون اشتراط الاسلام.

وهو كان حسنا لولا فهم اعتبار القصد عرفا.

المسألة الرابعة: لا يشترط فيه الايمان على الاقوى الاشهر – كما صرح به جمع ممن تأخر (2) – للاصل المشار إليه غير مرة، والاية (3)، وصحيحة الحلبي المتقدمة، فإن المرجئ يطلق على مقابل الشيعة، من الارجاء، بمعنى: التأخير لتأخيرهم عليا عليه السلام عن درجته.

وصحيحة محمد بن قيس: (ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى، لكم حلال، إذا ذكر اسم الله عليه) (4).

والاخبار المحللة لذبيحة المرأة إذا كانت مسلمة (5).

وتعضده أيضا الروايات المتكثرة، المعللة للنهي عن أكل ذبائح أهل الذمة بأنها اسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم، لظهورها في حصول الامانة في

(1) مجمع الفائدة 11: 86.

(2) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 225، والكاشاني في المفاتيح 2: 197، وصاحب الرياض 2: 271.

(3) الانعام: 119.

(4) التهذيب 9: 71 / 300، الاستبصار 4: 88 / 336، الوسائل 24: 66 أبواب الذبائح ب 28 ح 1.

(5) 141 الوسائل 24: 43 أبواب الذبائح ب 23.