مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص360
الفصل الخامس في سائر أحكام الصيد وما يتعلق به وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا يشترط في حل الصيد اصطياده بآلة مباحة، فلو غصب كلبا أو سهما أو غيرهما من الالات فاصطاد به صيدا لم يحرم الصيد وإن فعل حراما، للاصل، والاطلاقات، وعدم دلالة النهي في أمثال المقام من المعاملات على الفساد وإن دل عليه في العقود والايقاعات.
المسألة الثانية: الحق المشهور: أن موضع عض الكلب من الصيد نجس يجب غسله، لما ثبت من نجاسة الملاقي للكلب بالرطوبة.
خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف (1)، فقال بطهارة موضع العض، لظاهر قوله سبحانه: (فكلوا مما أمسكن عليكم) (2) من غير أمر بالغسل.
وفيه: أن الاذن في الاكل لا ينافي توقفه على أمر آخر إذا ثبت بدليل آخر.
المسألة الثالثة: المشهور
– كقتل العصفور بالسيف والرمح – لمرفوعة محمد بن يحيى: (لا يرمي الصيد بشي هو أكبر منه) (3).
(1) المبسوط 6: 259، الخلاف 2: 517.
(2) المائدة: 4.
(3) الكافي 6: 211 / 12، التهذيب 9: 35 / 142، الوسائل 23: 370 أبواب الصيد ب 21 ح 1.