مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص358
ومراد الحلي بيان ما يحل بالصيد – أي الحيوان الممتنع، كما ذكرنا أيضا – لا وقوع الموت والقتل للممتنع حال الامتناع، فإنه غير محقق غالبا، إذ بعد الاخذ والاصابة يضعف الصيد شيئا فشيئا حتى يموت.
وعلى هذا، فما ذكروه من خلو ذلك عن الدليل مطابق للواقع، والاصل يقتضي العدم، إلا أن بعد مشاهدة الصائد إصابة الالة إلى الصيد وإيجابه عجزه وضعفه وإبطال امتناعه يصدق إدراكه حيا وتجب تذكيته، فتلزم المسارعة إليه، لئلا يموت الصيد المدرك حياته، ولا يبعد أن يكون مرادهم ذلك أيضا.
ب: قال بعض شراح المفاتيح باختصاص أدلة وجوب التذكية مع إدراك الصيد حيا بما صيد بالالة الحيوانية، قال: ووجوب التذكية فيما صيد بالالة الجمادية مع إدراكه حيا ووجوب المسارعة إليه بالمعتاد فمستنده غير واضح.
أقول: تدل عليه رواية أبي بصير الثابتة في البعير الممتنع، المتقدمة في صدر هذا الشرط (1).
إلا أن يقال: إنها مخصوصة بما تجب ذكاته أصلا ورخص في الضرب بالسيف والرمح لمكان العذر، فإذا ارتفع وحياته باقية يعمل فيه بمقتضى أصله، بخلاف ما لم يكن أصله كذلك، والاجماع المركب غير ثابت.
وعلى هذا، فلا ينبغي الريب في حل مقتول الالة الجمادية إذا أدركه مع الحياة الغير المستقرة بالمعنى الذي ذكرناه من شروع الروح في
(1) في ص: 347.