مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص357
إلا ما ذكره الاول من أنه لولا المسارعة لاحتمل إصابة الالة ومجرد الجرح بها ثم الموت بعده لا بذلك الجرح فقط فلا يكون مقتولا بالالة فيحرم.
أما مع المسارعة فإن أدركه حيا يذكيه، وإلا فيعلم أنه مقتول الالة.
وما ذكره الاخير من أصالة الحرمة، وعدم انصراف الاطلاقات إلى صيد لم تتحقق إليه المسارعة المعتادة، لان المتبادر منها ما تحققت فيه، وإلا لحل الصيد مع عدمها ولو بقي غير ممتنع سنة ثم مات بجرح الالة، معأن الثابت من استقراء النصوص دوران حل الصيد بالاصطياد وحرمته مدار حصول موته حال الامتناع به وعدمه مع القدرة عليه، فيحل في الاول دون الثاني إلا مع تذكيته.
وعن الحلي الاجماع عليه، حيث قال: ولا يحل مقتول الكلب إلا مع الامتناع إجماعا، فلو أخذته الالة وصيرته غير ممتنع توقف حلها على التذكية، فيجب تحصيلها بالمسارعة المعتادة (1).
ويرد على الاول: أن الاحتمال المذكور جار مع المسارعة أيضا، وقد يعلم استناد الموت بدون المسارعة مع القرائن، وبالجملة: العلم باستناد الموت إلى الاصطياد أمر آخر وراء المسارعة.
وعلى الثاني: منع أصالة الحرمة بعد إرسال الالة وإجراء التسمية، وعدم تفاوت الاطلاقات بالنسبة إلى ما تحققت إليه المسارعة أو لم تتحقق، ونسلم حلية ما مات بالجرح ولو بعد سنة وإن ادعي الاجماع على خلافه فهو فيه الحجة، ومنع دلالة الاستقراء على ما ذكره، وأي نص أو ظاهر فيه عليه الدلالة ؟ !
(1) حكاه عنه في التنقيح 4: 14، والرياض 2: 268، وهو في السرائر 3: 93