مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص353
كذلك في الصيد.
ولذا اشترطوا في لزوم تذكيته بقاء الحياة المستقرة، ولم يشترطوه في الذبيحة ومثلها، ومنه صيد الصقور والبزاة، وغير الماهر في الفن قد يرى في كتب المحققين من العلماء اشتراط المستقرة في الصيد دون غيره، فيحكم بالتنافي بين الموضعين، ولقد كنا نحكم بالتفصيل أيضا لولا الروايتان كما ذكرنا.
وأما المخالف في الثاني فهو أيضا بين طائفتين: اولاهما: من يقول باشتراط التذكية في حلية الصيد مع استقرار حياته ولو لم يتسع الوقت لها، فلو تركها والحال ذلك حتى مات حرم، حكي عن الخلاف والسرائر والمختلف (1)، لاطلاقات الامر بالتذكية مع الحياة.
واجيب بلزوم تقييد الامر بها بالقدرة، ومع عدم اتساع الوقت لا تكون مقدورة (2).
وفيه: أن لزوم التقييد بالقدرة إنما هو في الامر بمعنى الوجوبالشرعي دون الشرطي، إلا أن يقال بالشرعية هنا بالتقريب الذي تقدم منا، فيقيد بالقدرة، ويبقى حال عدمها تحت عمومات حلية الصيد.
هذا، مع أن قوله -: (فإن عجل عليك) في ذيل رواية أبي بصير – صريح في الحلية مع عدم اتساع الوقت، منجبر بحكاية الشهرة في المسالك والروضة (3) لو قيل بضعف الرواية، فبه تقيد الاوامر لو كانت شرطية مطلقة.
وثانيتهما: من يقول باشتراطها في الحلية لو كان عدم إمكانها لعدم حضور الالة، فلو لم يذكها لعدم حضور الالة لم تحل، ذهب إليه المحقق
(1) الخلاف 2: 518، السرائر 3: 85، المختلف: 676.
(2) كما في الرياض 2: 267.
(3) المسالك 2: 223، الروضة 7: 207.