پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص351

جعل الحيوان بهذه المثابة، ولا دليل على توقف صدق القتل لغة على خروج تمام الروح، مع عدم صحة السلب عما خرج شي من روحه ويتدرج في الخروج إلى أن يتم، ولبقاء هذه الحياة الغير المستقرة للذبائحبعد التذكية ولا يحتاج إلى تذكية اخرى.

ولذا قالوا بعدم إبانة الرأس بعد التذكية وقبل خروج الروح، فيعلم منه أنه تحصل التذكية بما يجعل الحياة غير مستقرة بهذا المعنى، فتكون حاصلة في الصيد أيضا.

ولا تضر أخبار طرف العين أو ركض الرجل أو حركة الذنب في ذلك أصلا، لان أكثرها – كما يأتي – واردة في خصوص الذبيحة، ونادر منها يحتملها ويحتمل الاطلاق أيضا، والمراد منها بيان وقت إدراك ذكاة ما لم يذك بعد ويراد تذكيته، لا ما وردت عليه تذكية صيدية أو ذبحية.

وبالجملة: واردة فيما لم يكن مسبوقا بتذكية، أو ما يحتمل كونه تذكية.

ومنه يظهر حال رواية ليث المرادي الواردة في صيد الصقور والبزاة: (كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته، [ وآخر ] الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك) (1) فإنه هذه الذكاة أيضا غير مسبوقة بتذكية.

فهو كالذبيحة ولا يشترط فيها حياة مستقرة إلا أن الروايتينالمذكورتين تصدنا عن الحكم بذلك الامر المناسب للاعتبار.

ولعل المتأخرين – لبنائهم في العمل على تنويع الاخبار بأنواعها

(1) الكافي 6: 208 / 10، التهذيب 9: 33 / 131، الاستبصار 4: 73 / 267، الوسائل 23: 350 أبواب الصيد ب 9 ح 4، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: وخير، وما أثبتناه من المصدر.