پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص349

ولعله مبني على قاعدته من الاستشكال في دلالة الاوامر الشرعية على الوجوب.

ولا وجه له.

إلا أن يقال: الوجوب الشرعي – الذي هو حقيقة الاوامر – منفي هنا، فيحمل على المجاز، وإذ لا يتعين فيحتمل مجرد الرجحان.

ولكن يرد عليه: أن المدلول عليه بالقرائن الحالية في أمثال المقام كون التجوز هو الوجوب الشرطي، وهو مراد الاصحاب أيضا من وجوب التذكية هنا، مع أن في انتفاء الوجوب الشرعي هنا أيضا نظرا، لكون تركالتذكية إتلافا للمال المحترم وتضييعا له، وهو الاسراف المحرم بالكتاب والسنة، فيكون فعل ضده واجبا، وقد صرح بذلك المحقق الاردبيلي قدس سره في المسألة (1).

وثانيتهما: من قال بعدم اعتبارها مع الحياة الغير المستقرة، وتخصيص وجوبها بالحياة المستقرة المعتبرة في بعض كلماتهم بما يمكن البقاء يوما أو يومين (2)، بل في بعضها: الايام (3)، وفي بعض آخر: يوما أو بعض يوم.

وهو المحكي عن المبسوط (4)، بل عن المشهور بين المتأخرين كما في شرح المفاتيح وغيره (5)، بل مطلقا كما في المفاتيح (6)، وهو المصرح به في كلام الفاضلين (7).

واستدل له بأن ما لا تستقر حياته قد صار بمنزلة المقتول، وهو

(1) مجمع الفائدة 11: 49.

(2) التحرير 2: 156، الايضاح 4: 120.

(3) كما في كشف اللثام 2: 75.

(4) المبسوط 6: 260.

(5) كالرياض 2: 268.

(6) المفاتيح 2: 214.

(7) المحقق في الشرائع 3: 207، والعلامة في المختلف: 676، والتحرير 2: 156.