پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص348

والمختلف والكفاية والمفاتيح (1) وجمع أخر من القدماء (2) والمتأخرين (3).

وتدل عليه إطلاقات الكتاب والسنة الخالية عن المقيد سوى ما مر من أوامر التذكية، وهي غير مفيدة، لتقييد الامر الشرعي المثبت للشرطي هنا بالامكان قطعا.

مع أنه على فرض الدلالة مطلقة يجب تقييدها بصحيحة جميل: عن الرجل يرسل الكلب إلى الصيد فيأخذه وليس معه سكين يذكيه بها، أيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال: (لا بأس) الحديث (4).

وروايته: ارسل الكلب واسمي عليه فيصيد وما بيدي شي اذكيه، فقال: (دعه حتى يقتله وكله) (5).

ومرسلة الفقيه: (إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه) (6) ونحوها في الرضوي (7).

والمخالف في الاول فرقتان: إحداهما: من استشكل في اعتبار التذكية مع إدراك الحياة مطلقا، وهو صاحب الكفاية، حيث قال: وإن بقيت فيه حياة مستقرة فظاهرهم وجوب المبادرة بالمعتاد إلى تذكيته، وفي إثباته إشكال (8).

انتهى.

(1) المختلف: 676، الكفاية: 246، المفاتيح 2: 214.

(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 356.

(3) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2: 222، وصاحب الرياض 2: 267.

(4) الكافي 6: 204 / 8، التهذيب 9: 23 / 93، الوسائل 23: 344 أبواب الصيد ب 6 ح 2.

(5) الكافي 6: 206 / 17، التهذيب 9: 25 / 101، الوسائل 23: 348 أبواب الصيد ب 8 ح 2.

(6) الفقيه 3: 205 / 934، الوسائل 23: 348 أبواب الصيد ب 8 ح 3.

(7) فقه الرضا (ع): 296، مستدرك الوسائل 16: 108 أبواب الصيد ب 8 ح 1.

(8) كفاية الاحكام: 246.