مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص347
وفي رواية أبي بصير: (وإن أدركت صيده وكان في يدك حيا فذكه، فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل) (1).
وفي الاخرى في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح: (فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه) (2).
وفي رواية عبد الله بن سليمان: (إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه) (3).
والرضوي: (إذا أردت أن ترسل الكلب على الصيد فسم الله، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت، وإن أدركته وقتله كلبك فكل منه) (4).
وبهذه الاخبار يخص عموم الكتاب والسنة، مع أن أكثرها معلق للحل على القتل.
لا يقال: الامر بالتذكية لا يدل إلا على وجوبها أو رجحانها، لا على اشتراطها في الحلية الثابتة لمقتول الكلب – مثلا – بالعمومات.
قلنا: تثبت الحرمة بدونها بالاجماع المركب، بل تثبت بالمفهوم في بعض الاخبار المذكورة أيضا.
وأما عدم اشتراطها مع عدم إمكان التذكية – لعدم وسعة الوقت، أو لعدم حضور الالة، أو امتناع الصيد ببقية قوته حتى مات، أو نحو ذلك – فعلى الحق الموافق لجماعة، منهم: الصدوق والاسكافي (5) والشيخ في النهاية (6)
(1) التهذيب 9: 28 / 112، الوسائل 23: 341 أبواب الصيد ب 4 ح 3.
(2) الكافي 6: 231 / 1، التهذيب 9: 54 / 223، الوسائل 24: 21 أبواب الذبائح ب 10 ح 5.
(3) الكافي 6: 232 / 1، الوسائل 24: 24 أبواب الذبائح ب 11 ح 7.
(4) فقه الرضا (ع): 296، مستدرك الوسائل 16: 111 أبواب الصيد ب 11 ح 2.
(5) الصدوق في المقنع: 138، حكاه عن الاسكافي في المفاتيح 2: 215.
(6) النهاية: 581.