مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص346
استناد الموت إلى خوف حصل له عند وصول الالة، أو سبب آخر من الامراض يخرج به روحه، فتكون هذه الوجوه قرينة لارادة الظن الغالب من العلم.
إلا أنه يمكن أن يقال: إن المعتبر هو العلم العادي أو ما يقوم مقامه شرعا، ومنه أصالة عدم حدوث أمر آخر صالح لازهاق الروح، أو عدم تأثير الامر الحادث في الازهاق.
ولازمه الحلية إذا صلحت الالة المحللة الحادثة للازهاق، كإجادة الذبح أو شق البطن وخروج الحشو وفتق القلب، ولم يعلم حدوث ما يصلح له، أو تأثير الحادث فيه، كالوقوع في الماء مع خروج الرأس.
والحرمة إذا صلح الامران الحادثان للتأثير، كما إذا دخل الرأس في الماء أو قطع بعضه وأكله، والظاهر تلازم الامرين غالبا، أي العمل بالظن والاصل في المسألة، والاحوط عدم التعدي عن العلم أو ما يقوم مقامه.
ومنها:
فإن أدركه كذلك لم يحل الصيد بدون التذكية الذبحية.
أما اشتراط التذكية – مع إدراكه حيا ولو بحياة غير مستقرة وإمكان التذكية واتساع الزمان لها – فلا يعرف فيه خلاف مع استقرار الحياة.
ويدل عليه قوله في صحيحة محمد وغير واحد: (إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل) (1).
وفي صحيحة الحذاء: (فإذا أدركه قبل قتله ذكاه) (2).
(1) الكافي 6: 202 / 2، التهذيب 9: 22 / 89، الاستبصار 4: 67 / 241، الوسائل 23: 341 أبواب الصيد ب 4 ح 2.
(2) الكافي 6: 203 / 4، التهذيب 9: 26 / 106، الوسائل 23: 340 أبواب الصيد ب 4 ح 1.