پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص343

في المقدمة (1)، ورواية أبي بصير المتقدمة في المسألة الثانية من البحث الاول من الفصل الاول، المعللة بقوله: (لانك لا تدري أخذه معلم أم لا) (2)، وصحيحة محمد بن قيس ومرسلتي الفقيه وروايتي زرارة وعيسى ابن عبد الله، المتقدمة جميعا في المسألة الاولى من البحث الثاني من الفصل الاول (3)، ومرسلة الفقيه المتقدمة في الشرط السابق (4).

وإلى صحيحة الحذاء في من يسرح كلبه المعلم، وفيها: (وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه) (5).

وصحيحة محمد بن قيس: في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله، قال: (لا تطعمه) (6).

ورواية زرارة: (إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل، غاب عنك أو لم يغب) (7).

وموثقة سماعة: عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل – إلى أن قال -: (فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله) (8).

(1) في ص: 277 و 278.

(2) تقدمت في ص: 285.

(3) في ص: 310 و 311.

(4) في ص: 340.

(5) الكافي 6: 203 / 4، التهذيب 9: 26 / 106، الوسائل 23: 342 أبواب الصيد ب 5 ح 1.

(6) الكافي 6: 211 / 8، الفقيه 3: 204 / 929، التهذيب 9: 35 / 141، الوسائل 23: 368 أبواب الصيد ب 19 ح 1.

(7) الكافي 6: 211 / 10، التهذيب 9: 34 / 139، مستطرفات السرائر: 18 / 5، الوسائل 23: 367 أبواب الصيد ب 18 ح 5.

(8) الكافي 6: 211 / 11، التهذيب 9: 34 / 140، الوسائل 23: 369 أبواب الصيد ب 20 ح 1.