پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص325

امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه) (1).

وصحيحة العيص: (إن ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه، فأتوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه، فقال: ذكاة وحية ولحمه حلال) (2)، وقريبة منها صحيحة محمد الحلبي (3)، وموثقة البقباق والبصري (4)، وصحيحة الحلبي: في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب، فقال: (لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح في مذبحها) يعني: إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال اضطرار، وأما إذا اضطر إليها واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك (5).

والظاهر من الاضطرار فيها عدم التمكن من الذبح، لا الاضطرار إلىالاكل.

والمروي في قرب الاسناد: (إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها، فإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش) (6).

والنبوي المشهور: (كل انسية توحشت فذكها ذكاة الوحشية) (7).

وآخر: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، قال: (كل ما أمسكن عليك) قلت: ذكي وغير ذكي، قال: (ذكي وغير ذكي) (8).

وفي المتردي رواية إسماعيل الجعفي: بعير تردى في بئر كيف ينحر ؟ قال: (تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي وتأكل) (9).

وموثقة زرارة: عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه، قال: (لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه) (10).

(1) الكافي 6: 231 / 1، التهذيب 9: 54 / 223، الوسائل 24: 21 أبواب الذبائح ب 10 ح 5.

(2) الكافي 6: 231 / 2، الفقيه 3: 208 / 957، التهذيب 9: 54 / 224، الوسائل 24: 19 أبواب الذبائح ب 10 ح 2.

والمراد بالوحية: السريعة – مجمع البحرين 1:432.

(3) الكافي 6: 231 / 3، التهذيب 9: 54 / 225، الوسائل 24: 19 أبواب الذبائح ب 10 ح 1.

(4) الكافي 6: 231 / 4، الفقيه 3: 208 / 956، التهذيب 9: 54 / 226، الوسائل 24: 20 أبواب الذبائح ب 10 ح 3.

(5) الكافي 6: 231 / 1، التهذيب 9: 53 / 221، الوسائل 24: 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 3.

(6) قرب الاسناد: 145 / 524، الوسائل 24: 22 أبواب الذبائح ب 10 ح 9.

وعرقبت الدابة: قطعت عرقوبها، وهو: عبارة عن الوتر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم – مجمع البحرين 2: 120.

(7) كنز العمال 6: 261 / 15600.

(8) سنن أبي داود 3: 110 / 2857، مسند أحمد 2: 184.

(9) الكافي 6: 231 / 5، التهذيب 9: 54 / 222، الوسائل 24: 20 أبواب الذبائح ب 10 ح 4.

(10) الفقيه 3: 208 / 958، الوسائل 24: 21 أبواب الذبائح ب 10 ح 6.