پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص324

وظهر مما ذكر أنه لا تحل بدون التذكية الذبيحة الوحشية الغير القادرة على العدو، لانكسار رجليها أو عمى عينيها أو دخولها في حصار لا يمكن لها الفرار، أو طير لا يقدر على الطير لانكسار جناحيه أو دخوله بيتا يمكن أخذه بسهولة، ونحو ذلك.

المسألة الرابعة: كل حيوان مستأنس لا يحل بالصيد ما لم يذبح، سواء كان استئناسه أصليا – كالبعير والبقر والشاة والهرة ونحوها – أو عارضيا – كالظبي المستأنس والطير كذلك – للاجماع، وعدم صدق الصيد، والعمومات المتضمنة لوجوب التذكية فيما ادركت ذكاته، كرواية عبد الله بنسليمان: (إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه) (1).

المسألة الخامسة: كل وحشي بالعارض – كالشاة العاصية أو المتوحشة، والبعير العاصي أو المتوحش، ونحوهما – يحل بما يحل به الوحشي الاصلي من الاصطياد بالالة الجمادية أو الحيوانية، وكذا الصائل من البهائم الانسية، والمتردي منها في بئر ونحوه إذا تعذر ذبحه ونحره.

بلا خلاف يعرف بيننا وما في الكفاية (2)، بل مطلقا كما في غيرها (3)، بل هو موضع وفاق منا ومن أكثر العامة كما في المسالك (4)، بل بالاجماع في المتوحش والعاصي كما في شرح الارشاد للاردبيلي (5).

وتدل عليه – في المتوحش والعاصي والصائل – رواية أبي بصير: (إذا

(1) الكافي 6: 232 ح 1، الوسائل 24: 24 أبواب الذبائح ب 11 ح 7.

(2) الكفاية: 246.

(3) كما في المفاتيح 2: 194.

(4) المسالك 2: 221.

(5) مجمع الفائدة 11: 5، 40.