پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص319

قال: (إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا) (1).

وموثقة محمد الحلبي ورواية عباد بن صهيب المتقدمتين في المسألة الاولى (2).

وتخصيص الرمي بالرمي بالسهم – مع عمومه – لا وجه له، مع أنه كان يرمى بغيره أيضا.

ولبعض ما ذكرنا استقرب صاحب الكفاية الحلية بعد تردده أولا، قال: وفي مثل الالة الموسومة بالتفنگ المستحدثة في قرب هذه الاعصار تردد، ولو قيل بالحل لم يكن بعيدا، لعموم أدلة الحل، ودخوله تحت عموم قول أبي جعفر عليه السلام: (من قتل صيدا بسلاح) الحديث (3).

انتهى (4).

قال بعض مشايخنا المعاصرين قدس سره بعد نقل كلام الكفاية: والمناقشة فيها واضحة، لضعف العموم بتخصيصه بأصالة الحرمة المتقدمة المدلول عليها بالنصوص المتقدمة قبيل المسألة، بل أكثر نصوص هذا الكتاب الدالة على توقف حل الصيد والذبيحة على التذكية، وهي من قبيل الاحكام الشرعية تتوقف على الثبوت آلة وكيفية، مع معارضته بعمومات تحريم الميتة (5)، الصادقة في اللغة على الميت حتف أنفه والمذبوح بكل آلة، خرج منها الالة المعتبرة وبقي ما عداها.

ودعوى عدم صدق الميتة في اللغة على المذكى بكل آلة مردودة بأن

(1) راجع ص: 276.

(2) في ص: 311.

(3) الكافي 6: 210 / 2، الفقيه 3: 204 / 930، التهذيب 9: 34 / 138، الوسائل 23: 362 أبواب الصيد ب 16 ح 1.

(4) كفاية الاحكام: 245.

(5) الوسائل 24: 184 أبواب الاطعمة المحرمة ب 34.