مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص318
وبذلك ظهر أن الاقوى في مقتول هذه الالة – بعد تحقق سائر الشرائط الاتية – الحلية، لوجوه: الاول: الاصل بالمعنى الثاني، الراجع إلى عموم قوله سبحانه: (مما ذكر اسم الله عليه) .
الثاني: العمومات المصرحة بحلية ما جرح وقتل بسلاح بعد ذكر اسم الله عليه، كصحيحة محمد بن قيس ومرسلة الفقيه، المتقدمتين في المسألة الاولى (1).
وعدم تعارف هذا النوع من السلاح في زمان الشارع غير ضائر كما يأتي.
الثالث: الاخبار المتضمنة لحلية مقتول كل ما قرره الصائد سلاحا ومرماة وآلة لرميه وصنعه لذلك، كمرسلتي الفقيه المتقدمتين في الاولى (2).
وموثقة زرارة وإسماعيل: عما قتل المعراض، قال: (لا بأس إذا كان هو مرماتك وصنعته لذلك) (3).
ورواية زرارة: فيما قتل المعراض: (لا بأس به إذا كان إنما يصنعلذلك) (4).
الرابع: عمومات حلية ما رماه شخص أو رميته، كصحيحتي سليمان وحريز المتقدمتين في المقدمة (5).
وموثقة سماعة المتقدمة في الاصل الثاني (6) من المقدمة أيضا، حيث
(1) في ص: 311.
(2) في ص: 311.
(3) الكافي 6: 212 / 1، التهذيب 9: 35 / 144، الوسائل 23: 372 أبواب الصيد ب 22 ح 5.
(4) الفقيه 3: 203 / 922، الوسائل 23: 372 أبواب الصيد ب 22 ح 6.
(5) في ص: 277.
(6) في النسخ: الثالث، والصحيح ما أثبتناه.