پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص316

بالاشكال في الحرمة مما مر في المسألة السابقة.

وأولى منهما به ما إذا كانت الالة ذا حديدة أو حديدية، كما يسمى بالفارسية: كلنگ، وكالمسحاة، فإنهليس مظنة الاجماع ولا احتماله في مثلهما.

المسألة الخامسة: قال بعض شراح المفاتيح – بعد نقل صحيحة الحلبي المتقدمة في البندق والحجر -: وفي معناها أخبار متضمنة لحرمة ما يقتل منها بالثقل خدش أم لا، ففي الالة المستحدثة في عصرنا – المسماة بالفارسية: دور انداز – إشكال، والحرمة أظهر، لاندراجه تحت البندقة والحجر.

انتهى.

أقول: هي الالة المعروفة في الفارسية بالتفنگ.

ويظهر منه على الحرمة دليلان: أحدهما: ما تضمن حرمة ما يقتل بالثقل.

وثانيهما: اندراجه تحت البندقة والحجر.

وكلاهما ضعيفان غايته: أما الاول: فبأنا لم نعثر على خبر واحد – ولو ضعيف – متضمن لذلك أصلا، فكيف عن الاخبار ؟ ! نعم، ورد في نبوي عامي تقدم ذكره (1): أن المعراض إن قتل بثقله لايؤكل، وأين ذلك من العموم أو الاطلاق ؟ ! وإن كان نظره إلى أخبار البندق والحجر فهي برمتها خالية عن ذكر الثقل، واحتمال كونه علة فيهما باطل، لمنعه، وكونه استنباط علة ممنوع عن ترتب الحكم عليه في مذهبنا.

(1) في ص: 312.