پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص311

ورواية عيسى بن عبد الله: أرمي بسهمي فلا أدري سميت أم لم اسم، فقال: (كل لا بأس) قال: قلت: أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه، فقال: (كل ما لم يؤكل منه، وإن كان قد اكل منه فلا تأكل منه) (1)، إلى غير ذلك مما يأتي في طي المسائل.

وفي الثلاثة وغيرها مما ذكر: إلى عموم صحيحتي سليمان وحريز المتقدمتين في المقدمة (2).

وصحيحة محمد بن قيس: (من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه، ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء) (3).

ومرسلة الفقيه، وهي أيضا قريبة من سابقتها (4).

وموثقة محمد الحلبي: عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه، فقال: (كله) (5).

ومرسلته الاخرى: (إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس) (6).

وفي ثالثة: (إن كانت تلك مرماته فلا بأس) (7).

(1) الكافي 6: 210 / 5، الفقيه 3: 203 /23: 377 أبواب الصيد ب 25 ح 1.

(2) في ص: 277.

(3) الكافي 6: 210 / 2، التهذيب 9: 34 / 138، الوسائل 23: 362 أبواب الصيد ب 16 ح 1.

(4) الفقيه 3: 204 / 930، الوسائل 23: 362 أبواب الصيد ب 16 ح 1.

(5) الكافي 6: 211 / 9، الفقيه 3: 204 / 931، الوسائل 23: 364 أبواب الصيد ب 17 ح 3.

(6) الفقيه 3: 203 / 924، الوسائل 23: 372 أبواب الصيد ب 22 ح 7.

(7) الفقيه 3: 203 / 925، الوسائل 23: 372 أبواب الصيد ب 22 ح 8.