مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص309
ظاهر المسالك (1)، حيث نسبه إلى أصحابنا، لعدم قدح مخالفة من ذكر لو كان مخالفا فيه، فهو الحجة في المسألة.
مضافا في خصوص الثلاثة المذكورة أولا إلى المستفيضة: كصحيحة محمد بن علي الحلبي: عن الصيد يضربه الرجل بالسيف، أو يطعنه برمح، أو يرميه بسهم، فيقتله، وقد سمى حين فعل ذلك، فقال: (كل لا بأس به) (2).
وموثقة محمد: (كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح) (3).
وصحيحة الحلبي: عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبهبحديدة، وقد سمى حين يرمي، قال: (يأكله إذا أصابه وهو يراه) (4).
والاخرى: عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله، وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة، فقال: (إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده فليأكل) (5).
وموثقة سماعة: عن رجل رمى حمارا أو ظبيا فأصابه، ثم كان في طلبه، فأصابه في الغد وسهمه فيه، فقال: (إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو
(1) المسالك 2: 218.
(2) الكافي 6: 210 / 6، الفقيه 3: 203 / 920، التهذيب 9: 33 / 133، الوسائل 23: 362 أبواب الصيد ب 16 ح 3.
(3) الكافي 6: 209 / 1، التهذيب 9: 34 / 137، الوسائل 23: 362 أبواب الصيد ب 16 ح 2.
(4) الكافي 6: 213 / 5، التهذيب 9: 36 / 146، الوسائل 23: 371 أبواب الصيد ب 22 ح 3، مع اختلاف يسير.
(5) الكافي 6: 212 / 4، الفقيه 3: 203 / 921، التهذيب 9: 33 / 132، الوسائل23: 371 أبواب الصيد ب 22 ح 2، بتفاوت.